مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

-

296

—

قال: لأنه على يقين من نجاسة الشيء به، وشك في طهارته مع

بقاء

لون الحمرة فيه فهو في شبهة لعدم ما له من دلالة معها على زواله، فكان أولى به أن يكون على حاله.

قلت له: فان عمل أحد من هذه الأجساد مجوفا فأصابه من داخله

بول أو ما أشبهه من رطوبة تقتضى فى طهارته كون الفساد وختم قبل أن يغسل، ما القول فيه اذا لم يبلغ الماء اليه؟.

عليه

قال: فهو على نجاسته، فان دخل النار قدر ما يذهب من داخله ما به،

فالاختلاف في طهارته

قلت له: فان حشى فى جوفه شيء من النجاسة؟

قال: فلا طهارة له من داخله مادام الشيء به، ولا أعلم أنه يختلف

في ذلك

قلت له: فان غسل من خارجه فأزيل عنه ما قد أصابه؟

قال: فلابد لما ظهر على هذا من أن يطهر، ولا بما بطن من أن يبقى

على حاله، لما به فى الحين من نجاسة قائمة العين

قلت له: وعلى هذا من طهارة خارجة، أيجوز أن يصلى به والنجاسة

في داخله أم لا؟.