الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢302
-
قال: فلابد له من أن يتركه فى الماء بعد غسله بمقدار ما يدخل الطاهر مدخل ما أصابه من النجاسة الا أن يكون ما به من الرطوبة ما يدفعها
أن تلج فيه فعسى أن يزول ما على ظاهره بالغسل أن يطهر في الحال
قلت له: وما كان من ثمار النخل أو الأشجار على هذا يكون أم لا؟
قال: نعم ان صح ما عندى فيه لما أعرفه من دليل عليه
•
قلت له: فالبواري المعمولة من سعف النخل أو من لحاء الشجر تصيبهما النجاسة، وكذلك البسط من الأسل؟.
قال: ففى الأثر ما دل فى هذا على أن غسله من الظاهر حتى يبلغ الى الجانب الآخر مع العرك له، أو ما يقوم مقامه من طهارته، وقيل فيه انه لا يجزيه بلوغ الماء اليه، الا أنه يكون فى عركه بماء جديد، والا، فهو على حاله.
قلت له: أفلا يجوز فى مثل هذا من أنواع الجنس النباتي أن يكون
له ما فى الأرض من قول بطهارتها بغير الماء؟
قال: قد قاله بعض من أجازه، والقول به في كثرة، وعلى العكس
في هذا من رأى آخر.