الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣-
303
-
قلت له: فالزرع ان عفر بسماد نجس فوقع على شيء من أوراقه وأعواده حتى يطهر على هذا الرأى من فساده؟.
قال: اذا ضربته الشمس والريح أو أحدهما على قول آخر بعد أن زال ما به من النجاسة طهر على قياده ولو في يوم واحد، وقيل: في ثلاثة أيام.
قلت له: فان وقع على شيء من حبه فتنجس، ما الوجه في تطهيره
عرفني به؟ •
قال: فان طهر من حينه حتى زال ما به طهر، والا فلابد له في موضع اجتلابه لشيء من أجزاء ما ناله منها يومئذ من أن يغسل من ظاهره، وأن ينقع في الماء بعد يباسه حتى يبلغ منه الطاهر، مبلغ النجاسة فيخرج من باطنه ما قد شربه من أجزائها
مقامه قلت له: أفلا يحتاج في تطهيره الا عرك أو ما يقوم
من حركة
في تقليبه؟.
قال: بلى وقد قيل هذا، وأنه لا يجزى ما دونه فى غسله، وقيل فيه: ان صب الماء مجز له اذا كثر عليه فأتى على كله، وبلغ منه مبلغ ما أصابه
فأزاله، ولعلى أن أقول به فى طهارته، وجواز أكله
-