الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥305
-
ما سواه، الأن لهب النار يقع عليه، فيزيل ما فيه، ولا يصح عندى وجه الفرق بما يدل عليه بعد زوال ما أصابه من الآثار على هذا الرأى.
قلت له: فالاناء الذي يخبز فيه ما حاله من أبعد أن يوضع عليه؟.
قال: فعسى أن يجوز فيه لأن يكون على ما فى المخبوز من قول في رأى
جاز عليه.
قلت له: فان عمل من هذا الطحين هريسة أو خبز أو عصيدة، أو ما يكون من أمثال هذا فى الأطعمة؟.
قال: فهذا ما لا أدرى أن أحدا يقول بطهارته كلا وأدرى فيه الا أنه بعد على نجاسته الا أن يكون على قول من يقول: ان في عجنه بالماء طهره،
فعسى أن يلحقه بما فيه، فيجوز عليه ان صح والا فهو كذلك
قلت له: فان قلى على النار فى مقلى حتى زال ما به، فهل يجوز أكله وان طحن فعمل سويقا جاز شربه أم لا؟.
قال: فهذا موضع جاز فيه لأن يختلف في طهارته وحله وجواز شربه
6
وأكله.
20 - الخزائن ج 2)
٦٢٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.