الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦-
300
قلت له: والقول فى طهارته بالشمس أو الريح أو بهما على هذا
أيكون؟.
قال: نعم هو كذلك لعدم ما له من مخرج فى الرأى عن ذلك
قلت له: فالطاهر من الدقيق يعجن بما نجس ما حكمه، أهو كذلك في القول عليه أم لا؟.
كمثله
قال: نعم فان أخذ به لعدله، الا أن فى الأثر ما دل بالمعنى على أنه وهو كذلك لعدم الفرق بين ما تنجس من بعد طحنه أو من قبله.
قلت له: أليس قد قيل فيه انه يلقى أو يدفن فلا ينتفع به
به؟.
قال: بلى قد قيل هذا ولكنه رأى لمن قاله فى موضع الرأى من أولى
النهي.
قلت له: وما طبخ من أنواعه حبا بالماء النجس ما الوجه في
تطهيره.
قال: قد مضى من القول فيه ما دل على ما به من قول في رأى جاز
عليه فأجزأ عن تكريره
قلت له: فطهارته بالماء كيف هي في قول الفقهاء؟.
٦٢٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.