الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧قال: ففى بعض القول يغسل ثم يجفف بالشمس أو النار حتى يزول عنه ما به من رطوبة فييبس، ثم يغسل مرة أخرى وتلك طهارته، وقيل: يجعل فى ماء آخر أو يطبخ به حتى يدخل فيه مدخل النجاسة وقد طهر فيخرج عنه وكفى، وقيل: لابد من أن يغسل من بعد أن يزال منه ذلك الماء لما يراد له به من الطهارة، والا فلا يجزى فيه ما دونه، وقيل فيه: انه لا يطهر على حال.
قلت له: خان وقع به شيء من النجاسة من بعد أن يقع في الماء أو يطبخ حتى صار في حد ما لا يجتذب من الرطوبة شيئا أبدا في حاله؟.
يؤكل
قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه انه يغسل فيطهر من حينه ثم
قلت له: وبالجملة فجميع ما يكون من أنواع الحب على هذا يكون القول فيه لا غيره؟.
قال: نعم لأنها بمعنى فى هذا فالقول فيها واحد
قلت له: وما خرج من لبابه فتنجس لما أصابه من شيء في حين؟. قال: فليس له فى هذا الا لما لها من طحين، لأنها في المعنى على
سواء.
قلت له: وما يداس على البقر فتبول فيه حال دوسها له؟.