الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩309 -
قولهما مراجعة المنظر، فانى لا أدرى ما الحجة لهما بقاء ما به للنجاسة
من أثر
قلت له: ومازال بالتراب حتى انمحى بالكلية؟
مع
قال: فعسى أن يكون أدنى اجازة من قول ابن جعفر في عدل القضية.
قلت له: وما كان فى ظروفه فوقع بها أعلى من البول؟
•
قال: فهو على ما له من حكم الطهارة في أصله الا ما عليه أنه
بلغ اليه فتنجس من أجله.
صح
قلت له: فان وجد به فى كدسه أو من بعد أن وضع في ظرفه شيء من خشب السباع رطبا أو يابسا؟ ما القول فيه؟.
قال: فاذا احتمل فى كون اليابس أن يكون به من بعد أن صار لجفافه في حد ما لا يأخذ من أجزائه شيئا فهو على حاله من الطهارة حتى يصح أنه أصابه شيء من نجاسته، وان لم يحتمل في كونه الا أنه من قبل أن يكون كذلك أفسد ما لاقاه بما فيه من رطوبة لا ما زاد عليه.
قلت له: فان وجد فيه شيء قد لصق به ما حكمه؟.
قال: فهو نجس على حال وما صح أنه قد ناله بما فيه من رطوبة
فكذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك