مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

-

قلت له: وما لم يصح أنه ناله شيء من رطوباته فهو على حاله من

الطهارة؟.

قال: هكذا معي فى هذا لا غيره من قول يجوز عليه فيصح فيه

قلت له: فان شك في شيء منه أنه أصابه فتنجس أم لا؟ •

قال: فالشك ليس من أمر الدين في شيء، وما لم يصح فالطهارة به أولى، فان صار منه على ريبة فالخروج منها فى مثل هذا الى المبتلى،

فانه مما له، لا مما عليه الأنه معنى التنزه على حال

قلت له: وما عجن من الطحين مما قد خالطه من عذرة؟.

قال: فعسى أن لا يبلغ الى تطهيره لعدم ما له لمن رام تفريقها من

مقداره.

قلت له: ومع هذا فيكون له ما لها من حكم؟.

قال: هكذا عندى فى ذلك

قلت له: فالملقح النخل، أو المجدد لها ان نال شيئا من ثمرتها بدم،

أو بال عليه حال بياضه أو بعد اخضراره؟.