الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٤-
-
استتر لأنه موضع ضرورة وقيل يغسل ظاهره حتى يطهر ثم يقطع من طرفه الموضع ليطهر ما قد تنجس من تمره، فيصب عليه الماء حتى يغلب على به من نجاسته فبلغ منه في النظر مبلغها
ما
وفى قول آخر: يغسل بعد ما ظهر بعد انكشافه وقد طهر، وقيل: ان بلوغ الماء اليه وان كثر عليه لا يجزئ فيه الا مع العرك، أو ما يقوم مقامه من الصب أو الحركة، وقيل: انه من بعد شربه لما قد أصابه من النجاسة لا يطهر، ولعل هذا هو الأكثر، الا أنه يعجبنى من جملة ما فيه من قول رأى من أجازه من بعد أن يغسل مقدار ما به فيما أصابه يجزئ في النظر، وألا يحتمل في تطهيره على شيء من الضرر ان أمكن فيه لأن يطهر بما دونه في الرأي.
قلت له: فهل من فرق فى غسله بين أن يكون ما له من البول رطبا أو
من بعد أن صار يابسا أولا أخبرني بما فيه من قول في عدله؟.
قال: قد قيل في رطبه انه يجزئ فيه يقع عليه من الماء في صبه على ظاهر ظرفه، حتى يبلغ الطاهر مبلغ ما نائله من داخله، وأما اليابس فحتى ينكل، وقيل فيه: انه يجزيه أن يغسل من خارجه، ثم يصب
عليه
الماء حتى يلج فيه مولج ما أصابه، فيبلغ منه مبلغه، وليس على من