مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

قلت له:: فان أصابه بول أو ماء نجس خولج به؟.

على

قال: فأخشى ألا يمكن طهارته بالماء، لأنه ينحل به فلا يقدر اخراج ما فيه من هذين لشدة المزاج الموجب في كونه لعسر العلاج على من

رام التفرقة بينهما، وعلى هذا فأين موضع الطهارة له تكون اني لا أراه فأدل عليه، اللهم الا أن يخرج فيه ما في الدقيق من قول في رأى انه اذا عجن بالماء طهر فعسى أن يجوز لأن يلحقه ما به من في ذلك

قلت له: ومن المشبرط فى هذا الرأى أن يكون ما به يعجن من الطهور هذا الغالب على ما به من نجاسة فى قول من رآه أم لا؟.

قال

الماء

الله الله أعلم، وأنا لا أدرى فى الحين من رآه الذي أظهره في الطحين الا ما أجده من قوله مطلقاه في عجنه بالماء، فان صح فجاز ما قاله فيه من طهارته فعسى فى غلبة الطهور عليه أن يكون من شرطه، وفي هذا كذلك، اذ لابد لجوازه من ذلك

قلت له: خان طبخ وحده أو بالماء فعقد حتى تحجز فزال ما به من

رطوبة النجاسة فلم يبق لها فيتلون ولا طعم ولا ريج أيدا

قال: فعسى أن يجوز فيه على قول أن يطهره وعلى العكس من هذا في قول آخر، الا أن هذه كأنها أقرب من الأولى.