الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨فاني يحل أن يطعم من ذلك منه بالغ أو دابة أو طفل لغير ضرورة اليه،
وفى كل جزء منه لاختلاطها جزء من ذاتها ولابد
قلت له: وما عارضه شيء من النجاسة حتى أخرجه من اسمه الذي له
من قبله لاستهلاكه له، ما المقول في حكمه؟
قال: فهو على المنع من جواز طعمه الا أن يكون في موضع الاضطرار اليه، والا، فالتحريم أولى ما به الأن له حكم ما خالطه فاستهلكه حتى أزاله
عن اسمه لا غيره، فالقول فيهما واحد ولاشك
قلت له: وما سمد من النخل أو ما عظم ساقه من الشجر شيء من النجاسة، فأخذ بعروقه من رطوبتهما، أو سقى بماء نجس هل يفسد ما به
من الثمر؟
قال: ففى الأثر ما دل فى هذا كله على أنه لا يفسد، ولعله اذ لا يبلغ مبلغ النجاسة أثرها الى حمله فيمنع من جواز أكله ولا أعلم أنه يختلف فى عدله القول يعارضه من أهل المبصر
قلت له: فجميع ما يكون من كباره مثل السدر والأمبا والزام والأنيج والجوز والفرصاد، والقرط ونحوها على هذا يحمل في طهارة ثماره أم لا.
قال: نعم لأنها هي الأولى لا غيرها، فالقول فيها كذلك.