الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠-
بالنجاسة فى ثمرتها وأصلها حتى يزول عنها يومئذ ما بها، فتطهر بأخد ما قيل فيها على حال أو فى رأى .. :
قلت له: وعلى قول من قال فى هذه الأنواع، فكم لها من ماء تشربه،
فتطهر به في الرأي أو الاجماع؟.
قال: بثلاثة أمواه، وقيل باثنين، وقيل بواحد، فالآخر أرخصها، والأول غاية ما فيها من تشديد، ولا أعلم أحدا يقول بما وراءه من مزيد.
قلت له: وما سمد من هذا بنجاسة فسقى، فالقول فيه كذلك على
رأى من يقول بأنه يفسدة أم لا؟.
قال: نعم من بعد زوال عينها، وانمحاء أثرها، والا فلا طهارة له
مع ما يشربه لبقائها من ماء نجس على هذا الرأى
قلت له: فان سقى على هذا من أمره ثلاثة أمواه طاهرة فيما لا عين
له، أو من بعد زوالها، فقد طهر؟.
قال: نعم قد قيل هذا، ولا نعلم أن أحدا يقول فيه بأكثر، بل هو
غاية ما في ذلك.
قلت له: وعلى رأى من يقول في مثل هذا من الزرع والشجر انه
٦٣٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.