مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠

-

بالنجاسة فى ثمرتها وأصلها حتى يزول عنها يومئذ ما بها، فتطهر بأخد ما قيل فيها على حال أو فى رأى .. :

قلت له: وعلى قول من قال فى هذه الأنواع، فكم لها من ماء تشربه،

فتطهر به في الرأي أو الاجماع؟.

قال: بثلاثة أمواه، وقيل باثنين، وقيل بواحد، فالآخر أرخصها، والأول غاية ما فيها من تشديد، ولا أعلم أحدا يقول بما وراءه من مزيد.

قلت له: وما سمد من هذا بنجاسة فسقى، فالقول فيه كذلك على

رأى من يقول بأنه يفسدة أم لا؟.

قال: نعم من بعد زوال عينها، وانمحاء أثرها، والا فلا طهارة له

مع ما يشربه لبقائها من ماء نجس على هذا الرأى

قلت له: فان سقى على هذا من أمره ثلاثة أمواه طاهرة فيما لا عين

له، أو من بعد زوالها، فقد طهر؟.

قال: نعم قد قيل هذا، ولا نعلم أن أحدا يقول فيه بأكثر، بل هو

غاية ما في ذلك.

قلت له: وعلى رأى من يقول في مثل هذا من الزرع والشجر انه