الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢١-
321
-
لا ينجس فى رأيه بما يشربه من الماء النجس على حال، أهو على هذا في قوله، وان لم يكن من شربه الا ما هو كذلك على الأبد؟.
قال: نعم ان له حكم الطهارة فى مطلق ما قاله من حكم في الأصل
والثمر الا ما مس هذا الماء منهما فانه لابد وأن ينجس على حال، وفى
قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل على هذا ان صح ما فيه من مقال
قلت له: وما سقى من المفجل والجزر والبصل، أو ما يكون من أنواع
البقل شيء من هذا الماء؟.
•
قال: فهو على ما مر فى الزرع من قول بالطهارة الا ما ناله شيء من هذا الماء، وقول بالنجاسة حتى يطهر بأحد ما جاء فى مثله، والا فالمنع من جواز أكله، وقيل بجوازه من بعد غسله، وقيل يجوز فيؤكل ما ينظر من الأرض
قلت له: فالشجرة من نحو ما يؤكل ورقا أو أصلا ينبت في العذرة؟
قال: قد قيل بطهارة ما خرج منها عن المنجاسة فزايلها من أصل أو فرع لها الا ما مسه شيء من الأذى، فانه يغسل فيجوز من بعده أن يؤكل، وقيل بنجاستها حتى تزول عنها تلك النجاسة فتشرب من بعدها ما به تطهر من الماء.
(م 21 - الخزائن جـ 2)