مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٢

قلت له: وما كان لها من ثمرة تؤكل أو لا فالقول في ثمرتها كهى

أم لا.

f.

قال: نعم قد قيل انها كذلك وليس عندى ما يدل على الفرق ما بينهما بمعنى يوجبه في ذلك.

قلت له: وما أصابه من أصلها أو من ورقها، أو ما يكون من ثمرتها شيء من النجاسة ما القول فيه؟.

قال: فهو نجس على حال حتى يبلغ به أو يجرى عليها من الماء

مقدار ما تطهر عند الفقهاء، وما دونه من شمس أو، فالاختلاف في

ريح

جواز طهارته به لرأى من يقول بأنه يظهر معه لزواله، ورأى من يقول بأنه على حاله

قلت له: وما كان نباته فى العذرة من بطيخ أو بقل أو قرع أو ما يكون

من زرع فهل من فرق بينها فيما لها من أصل أو فرع فى هذا أم لا؟.

قال: قد مضى من القول ما دل فى هذا على ما فيه من رأى جاز عليه وان فرق بينهما من قد رخص فى ذوات الثمار من القرع والقثاء والبطيخ ونحوها من الأشجار وشدد فى البقول، ومنع البعض ما عاش في العذرة دون ما سواه، فقد أبى آخرون فى هذا كله لما فى رأيه من نجاسة حتى