الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٦-
قلت له: فهلا جاء فيه أن لا ينتفع به؟.
قال: بلى قد قيل بهذا فيه وله فى حكم الطحين ما يدل عليه الا انما
قبله في هذا وذلك أصح.
قلت له: فجميع ما يعارضه من الأصباغ الطاهر شيء من النجاسة فخالطه على هذا يكون؟.
قال: هكذا عندى فى هذا لعدم ما يدل على فرق ما بينهما في ذلك قلت له: فان كان لما أصابه عين قائمة فى ذاته؟.
قال: فلا طهارة له الا بزوالها، فان قدر عليها بحيله والا فهى حالها، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
قلت له: فان صبغ أحد به ثوبا أو غيره مع ما فيه من ذاتها؟.
على
قال: فان طهر بالماء فى حين غزال ما لها به من أثر وعين جاز له لأن يطهر، والا فلا طهارة له مع بقائها أبدا
قلت له: وما تنجس من القطن ماذا يعمل به لزوال ما أصابه؟.
قال: فيطهر حتى يزول من نجاسته؛ وقد طهر وكفى في رده الى ما كان عليه من قبله، ولا أعلم أن أحدا يخالف الى غيره في علمه ولا في جهله
٦٤٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.