الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧-
قلت له: فان عزل بما فيه من نجاسة، فالقول فيه كذلك بعد أن
يغسل؟.
قال: هكذا معي في هذا يخرج على أصح ما فيه من قول.
قلت له: فان تنجس من بعد أن صار غزلا؟.
قال: فأولى ما بهذه أن تكون مثل الأولى، وان قيل فيه بأنه لا يطهر، فاني لا أراه قولا فأدل عليه
si
قلت له: وما صبغ من الغزل والثياب بشيء من الأصباغ النجسة، فالقول فيه كما فى النيل، أو بينهما فرق في المعدل؟.
ذلك
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذا، لأنه كذلك لعدم فرق ما بين
قلت له: وتطهير الثياب القذرة من النجاسة لازم على من بلغ فعقل في الحال من النساء أو الرجال أم لا؟
قال: لا أعرفه لازما على أحد من الناس الا بما يوجبه، فيمنع من أن يقضى فى مثله من اللباس، لمعنى ما به في حاله من الأنجاس نحو الصلاة أو ما أشبهها في المعنى من شيء يشترط فيه لأدائه أن يكون طاهرا في
٦٤٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.