مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨

328

-

موضع القدرة عليه لمن أمكنه فى ليله أو فى نهار يومه والا فهو كذلك في لزومه، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فهل من قول أحد من الفقهاء في شيء منها أنه يطهر لزوال

ما به من النجاسة بغير الماء، وكذلك في الأبدان؟

قال: قد قيل: انهما بما دونه لا يطهران الا في موضع ما يجوز فيه أن يتيمما بالصعيد لما أجازه فيهما لمن اضطر اليه بعد الاماطة لما قدر عليه لزواله عنهما، والا فلا يجزئ في شيء منهما حتى قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله: انه لا يعلم من قول أهل العدل أنه يطهر بغير الغسل

وفى المصنف: ما دل فى الثوب على أن فيه قولا بالاجازة.

قلت له: فان أصابه فى موضع منه شيء من النجاسة فعرفه من

بلي به؟.

قال: فلا يلزمه فيه الا أن يطهر الموضع وحده حال لزومه له، ولا نعلم أن أحدا يقول بما زاد عليه فى هذا الموضع، اذ لا يجوز فيه الا أن يصح

أبدا.

قلت له: فان خفى عليه فلم يدر فى أى موضع قد جهله؟.

قال: فلابد له فيه من أن يغسله على هذا كله، فلا طاهرة له، وقيل: