الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩-
ان تحرى موضع النجاسة فطهر جاز فيه الأن يجزيه، ولعله في الاطمئنانة
لم يصح
معه أنه أخطأ بغيره من المواضع في ذلك
•
قلت له: وعلى هذا من خفاه عليه فان مس شيئا منه من قبل أن
يغسله برطوبة ما حكم ما زال به يكون، وما القول فيه؟.
قال: قد قيل: ان له حكم الطهارة ما لم يعلم أنه موضع النجاسة،. وعلى العكس من هذا في قول آخر حتى يعلم أنه موضع الطهارة من ذلك.
قلت له: فان كان في موضع منه رطوبة هي في أصلها طاهرة ما حكم ما نالها على هذا، أو نالته؟.
قال: فليس فى هذه الاما فى الأولى من قول فى رأى، لأنهما في المعنى على سواء، فالقول فيهما واحد وقد مر فكفى
قلت له: فان ناله كله برطوبة وهو يابس حتى بله جزءا منه من بعد
أن صار بأجمعه رطبا فى غير طهارة فأصابه شيء من رطوبته؟.
قال: فهذا ما لا مخرج له معه من أن يكون لما ناله حكم النجاسة
على حال
قلت له: فان كان فى موضع من ثوبه رطوبة بول أو في موضع آخر منه رطوبة ماء؟.