مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

-

ان تحرى موضع النجاسة فطهر جاز فيه الأن يجزيه، ولعله في الاطمئنانة

لم يصح

معه أنه أخطأ بغيره من المواضع في ذلك

•

قلت له: وعلى هذا من خفاه عليه فان مس شيئا منه من قبل أن

يغسله برطوبة ما حكم ما زال به يكون، وما القول فيه؟.

قال: قد قيل: ان له حكم الطهارة ما لم يعلم أنه موضع النجاسة،. وعلى العكس من هذا في قول آخر حتى يعلم أنه موضع الطهارة من ذلك.

قلت له: فان كان في موضع منه رطوبة هي في أصلها طاهرة ما حكم ما نالها على هذا، أو نالته؟.

قال: فليس فى هذه الاما فى الأولى من قول فى رأى، لأنهما في المعنى على سواء، فالقول فيهما واحد وقد مر فكفى

قلت له: فان ناله كله برطوبة وهو يابس حتى بله جزءا منه من بعد

أن صار بأجمعه رطبا فى غير طهارة فأصابه شيء من رطوبته؟.

قال: فهذا ما لا مخرج له معه من أن يكون لما ناله حكم النجاسة

على حال

قلت له: فان كان فى موضع من ثوبه رطوبة بول أو في موضع آخر منه رطوبة ماء؟.