مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٠

-

قال: فالقول في هذا أنه يغسل البول انه عرفه والا طهر كله، وعلى

قول آخر فيجوز له أن يتحرى موضع النجاسة، الا أنه في قلة

قلت له: وما تنجس من ثيابه هل له من بعد أن ييبس أن يتوضأ فيه لصلاته مختارا أن يلبسه مع ما به من بدنه من رطوبة لابد وأن تمسه فترطبه، ولا بأس عليه فى وضوئه ولا في بدنه، فانه لا ينجسه أم لا؟.

قال: ففى أكثر ما قيل فى هذا أنه لا طهارة لمن فعله، وقيل لا بأس عليه فى طهارته لما فى رأى من قاله أن اليابس هو الذي يأخذ من الرطب ولا عكس، وعسى أن فى هذا لأن يصح لمن ادعاه مع قصر ما لهما من في بحارها لا مع طول المدة في تلاصقها مقدار ما ترطبه فينحل ما أجراً ما ما به من نجاسة فانه لابد من أن يأخذ كل ما من الآخر ولا لبس.

مدة

قلت له: فان كان بدنه نجسا لكنه يابس وثوبه طاهر غير رطب، هل عليه بأس فى ثوبه أن يلبسه على هذا أو لا؟.

قال: فان أولى ما به فى هذا أن يكون له ما فى الأولى من قول في رأى،

الا أن الرخصة فيه شاذة، فالعمل بها متروك فى هذا وذاك.

قلت له: فان كان فى بدنه أو ثوبه شيء من الجنابة أو الدم أو العذرة

أو ما أشبهها جاز الأن يكون علي هذا أم لا؟.