مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣١

قال: نعم لعدم الفرق، أو ليس هذا بالحق، ولاشك بلى أن أحق ما به أن يجزى على عمومه، لأنه مطلق فى الجنس، فالأنواع كلها داخلة تحت ما له فى هذا من حكم الطهارة بلا مرية فى شيء منها لعدم اللبس

في ذلك.

قلت له: فان أصابته جنابة فى ليل أو نهار فلم يجد لها في ثوبه شيئا من الآثار أبدا؟.

قال: فهو على حاله من حكم الطهارة حتى يصح معه أنه أصابه شيء منها الا وانه في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما أفاد هذا،

فأدل عليه في ذلك

!

قلت له: فان أصابته الجنابة فى ثوبه أينجس ما تحته أم لا؟ ..

قال: نعم في بعض ما قيل، وفى قول الشيخ أبي المؤثر رحمه الله ان كان طاقا واحدا، فالثانى نجس والثالث طاهر حتى تصح نجاسته، وفي قول الشيخ أبي الحسن عن أبى الحوارى رحمه الله أن الثاني طاهر حتى يعلم أنه مسه شيء من النجاسة، وفى قول الشيخ محمد بن خالد ان اتهمه طهره.

قلت له: فهل من قول ثالث بغير الطهارة أم لا؟.