الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢332
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى أن أحدا قاله فيه ما لم يصح عليه أنه ناله شيء من النجاسة
قلت له: فان وكزه فى بدنه شيء من وراء ثوبه فأدماه ولم يجد به
دما؟.
قال: فيطهر الموضع من بدنه، ولا شيء عليه في ثوبه، لأن له حكم الطهارة ما لم يصح معه أنه أصابه شيء من ذلك
قلت له: فان خرج من ذكره رطوبة ولم يصح معه في ثوبه الذي عليه أنه ناله شيء منها؟
قال: فاذا احتمل لما به حال خروجها من هيئة ألا تمس ثوبه جاز لأن يكون عليه طهارته ما لم يصح فساده، وان لم يحتمل الا مسها له طهر الموضع الذى لابد من أن يناله على حال
قلت له: فان لم ينجس شيء يخرج من ذكره، وانما وجده لاصقا، ولما نظر فيهما لم يجد شيئا من الرطوبة، ولا ما يدله على كون نجاسته
أبدا؟.
قال: فان صح معه أن لصوقه انما كان الرطوبة فاسدة طهر الموضع،
ذلك والا فهو على طهارته حتى يصح
٦٥١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.