الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٣قلت له: فإن كان في حال قعوده فخرج منه في ثوبه رطوبة ودى أو
بول أو مذى أينجس ما تحته أم لا؟.
قال: فعسى أن يخرج فيه ما في الجنابة من قول في رأى ما لم يصح معه كون بلوغه اليه الا وربما يكون فى مقدار ما لم يبلغ لقلته، أو على العكس فى البول لكثرته أو من جهة الحائل الغلظه أو رقته فيحكم بطهارته في موضع ما لم يحتمل فيه بقاءه على ما به من قبله، ويجوز لأن يجرى على ما به في الجنابة من رأى فى موضع الاحتمال، ويكون الرجوع الى ما له في أصله أصح ما فيه من قول جاز عليه فى الحال ما لم يعلم فيصح كون الانتقال من غير ما شك في ذلك.
قلت له: فان وقع ثوبه فى جنابة أو دم أو عذرة أو بول، أو ما يكون من نجاسة فى موضع، وليس بها من الرطوبة مقدار ما يأخذ منها فتعلق به لجفافها؟.
قال: فهو على طهارته، خانها به أولى ما لم يصح أنه أصابه شيء
من الأذى
قلت له: وما أصابه فى ثوبه من نجاسة فأراد أن يغسلها فكم يجزيه
فى غسله من عركة فيما له عين قائمة أو لا؟.