مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

-

334

قال: قد قيل في أنواع ما لا عين منها أنه يعرك ثلاثا مع كل عركة صبة من الماء، وتلك طهارته الا أن يصح له بقاء وما دونهن من واحدة أو اثنتين فالرأى فيه، وما كان من أنواع ما له عين فالثلاث في تطهيره مجزية له ان زال بهن والا فلابد من زواله بما زاد عليهن من عرك في صب أو ما يقوم مقامهما في ذلك

قلت له: فان طهره فى ماء جاز أو ما أشبهه فعركه بذلك؟.

قال: فاذا زال ما به طهر، ولا أعلم أن يختلف في ذلك

قلت له: فان حركه فى هذا الماء ثلاثا أو ما زاد حتى زال ما به فلم

يعركه؟.

قال: فاذا كان لما أتاه من هذا من كل حركة ما تقوم فيه في كل مرة

مقام عركه أجزاء، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

•

قلت له: فان لم يعركه فيه حتى زال ما به من غير أن يحركه؟.

قال: فان كان لما تركه فيه من الحركة ما يقوم في زوالها مقام العرك جاز لأن يصح له، والا فلا يجزئه الطهارته، وعلى قول آخر: فيجوز لأن يكون لزوال ما به من نجاسة على هذا بالماء مجزيا له