مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨

-

من

قال: نعم فى رأى من يقول ان الثقة فى مثل هذا حجة، وعلى العكس هذا في قول آخر: وما دونه، فليس من الحجة في شيء على حال في الحكم، الا أن الذى أحبه فى موضع الاطمئنانة لما قد عرفه من صدقه أن يقبله من غير أن يوجبه ما لم تقم عليه به الحجة التي ليس له أن يردها في الاجماع على رأى فى موضع جواز النزاع.

قلت له: فان أخبره شاهدان من ذوى العدالة ثقتان؟

قال: فهما بالجزم حجة عليه فى الحكم ما لم يصح معه كذبهما، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم يقوى بغير ذلك

•

قلت له: فهل له فى ثوبه أن يستعين فى غسله بالغير من النجاسة في بعضه أو كله؟.

قال: لا أجد ما يدل على المنع من جوازه فى الغسل الا لمانع له من أن يستعينه في الأصل والا فالاباحة أحق ما به فى العدل

قلت له: فالحر والعبد والذكر والأنثى فى موضع الاجازة والمنع

سواء؟.

قال:: نعم هو

كذلك عندى عندي في مجمل القول على ذلك

قلت له: فان كان العبد لغيره؟.

قال: فلا يجوز له أن يستعمله الا أن الاباحة من ربه، أو دلالة عليه

•

بالرضا في استعماله مطلقا أو على الخصوص في مثل ذلك