الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤١-
341
-
قال: هكذا معى فى هذا يخرج وان كان في محل الأمانة الا الثقة، فانه لابد وأن يختلف في ثبوته معه أنه من جهة الحكم والاطمئنانة، وقد مضى
من القول ما دل على ذلك
قلت له: فان لم يؤمن على معرفة ما له من غسل أو على ما يقوله
من قول؟.
قال: فعسى فى موضع التهمة لعدم ظهور الأمانة ألا يقبل قوله حتى
يصح بغيره فى الحكم أو ما دونه من جوازه في الاطمئنانة والا فهو كذلك
قلت له: فالصبى فى هذا مثل البالغ أم لا؟ قال:: نعم قد قيل فيه انه كذلك اذا آمن على ما يفعله ويقوله في ذلك قلت له: فهل قيل بالفرق بينهما؟
قال: بلى قد قيل، الا أن ما قبله أصح ما فيه من قول جاز عليه.
قلت له: فالبالغ الكتابي من المشركين يجوز به أم لا؟.
قال: ففى الأثر ما دل على أن فى جوازه اختلافا، الا أن يقول بأنه لا يصح به أظهر ما فيه وأكثر
ثم
•
قلت له: فان سلمه الى عبد أو أمة ولم يعلمه أنه نجس فأخذه منه، أتاه به وعليه أثر الغسالة، هل له أن يصلى به ولم يسأله عنه أم لا على
هذه الحالة؟.
قال: قد أجازه الفضل بن الحوارى فى البالغ، وقد مضى في مثل هذا من القول ما دل على ما فيه فاعرفه