الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٦-
346
فصل
من كتاب بيان الشرع:
وعن الشجرة تنبت فى العذرة الخالصة وتثمر أتؤكل ثمرتها؟.
قال: معى انه جائز فى بعض القول إذا كانت من ذوات الثمر قلت له: فان كان مثل بصل أو غيره من الأشجار التي تؤكل ولا يؤكل ثمرها، هل تؤكل؟.
قال: معى انه يختلف فيه فقال من قال حتى يشرب ثلاثة أمياه طاهرة، وقال من قال: ماء طاهر، وقال بعض انه طاهر، ويؤكل الا ما مسه من
النجاسة يغسل
مسألة: وفي بعض الآثار، وعن ميتة وقعت في طوى، والزرع
والمزروع عليها قثاء
قلت: هل تفسد؟.
قال: لا
قال غيره: ولعله الشيخ أبو نبهان: معي انه قيل ان المزرع اذا سقى
بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة وما أثمر من قبل ان يسقى ثلاثة مياه طاهرة نجسا كله، ومعى أنه قيل انه حتى يسقى ماعين، وقيل: حتى يسقى ماء طاهر غير النجس، ومعى أنه قيل طاهر كله الا ما مسه من ذلك الماء النجس فهو نجس بمعنى مماسة النجاسة له، حتى يسقى بماء طاهر، أو