الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧قلت له: فالرطوبة من هذه قد تكون من أعينها ومناخرها، أو من
أفواهها أو صدورها؟.
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذه الرطوبة الخارجة منها من أحد هذه المواضع، الا أنها لا بأس بها، لأنى لا أعلم الا من يقول بطهارتها فيحكم به فيها
قلت له: وما كان من أعراقها أله من الطهارة ما الأبدانها أم لا؟.
قال: قد قيل في هذا فيه انه تبع له، وقيل بنجاسة ما لا يصان منها لما يصيبها من الأبوال فى مرابضها، وعلى قول آخر: فيجوز في المصونة لأن يلحقها معنى هذا الرأى ان صح، لأنها لا تكاد تمتنع من أبوالها، الا أنه لا يصح فى خروجه الا على وجه التنزه، لما لها من ريبة لا مازاد عليه من حكم به فيه ما لم تصح نجاسة الموضع فيفسد عرقه مع ما ناله منها أو من غيرها
قلت له: وما كان من سؤرها أو فرثها أو بعرها؟.
قال: ففى الاتفاق من قول أهل العلم مع ما دل على طهارة أسآرها مع ما يكون بها في أماعيها أو ما يخرج من أبعارها الا على رأى من يفرق في البقر بين الذكر والأنثى فيقول بنجاسة ما يكون من اناثها، لأنه يأتى