الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (فكان من القياس جلد قاذف المحصن من الرجال لاستواء العلة به، وكذلك جاءت السنة فيمن أعتق حصة من عيد له فيه شريك عتق العبد كله، والقياس في الأمة إذا كانت بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منها أنها تعتق كلها الاستواء العلة في الأمة والمعبد
•
وكذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة مست. فرجها وهي متوضئة أنها تعيد طهرها فالقياس فى المرجل أنه اذا مى فرجه أنه عليه أن يعيد طهره، وكذلك في سؤر الفأر من ذهب أنه من السباع فسوره عنده نجس، ومن ذهب أنه من الوحوش فسوره معه طاهر، وكذلك بعره، وقال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)، فعم بهذا الخطاب جميع الميتة، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «أحل لكم ميتتان الجراد والسمك «فقال المسلمون باجتهادهم ان كل دابة لا لها كالجراد مثل العقرب والدبى والذباب والشوص والذرة وما أشبهها أن حكمه الطهارة كالجراد
دم
وكذلك القياس في ذرق الطير الذي يؤكل لحمه من أين كان فيه نجس، وفيه طاهر، فالوحشى طاهر والأهلى نجس، وان طرح الدجاج مفسد، وكذلك الطير الأهلى مفسد مثله لاستواء علته بعلة الدجاج
معهم
والطير الذي يسميه بعض الناس الصفصوف، ويسميه بعضهم: العنير.