الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩قلت له وما ضربته من سلحها بشيء من أذنابها، فطار شيء منه بأحد في بدنه أو ثوبه ما القول فيه؟
قال: فهو على ما فى أذنابها من قول بالنجاسة، وقول بالطهارة في هذا الحكم وما قبله فى التنزه ما لم يصح أن في أذنابها شيئا من النجاسة في الحال، لما لها في الأصل من حكم الطهارة، وما لم يصح خروجها عنه فهى عليه في العدل
قلت له: فان لم يدر أنه من أذنابها أولا،؟
قال: فهذا موضع ما قد قيل فيه بطهارته، فانها به أولى ما لم تصح معه أنها قد ضربته بها، وعلى قول من يفسد أذنابها، فاذا احتمل أن يكون منها جاز لأن يلحقه معنى الاسترابة، فكان الاحتياط في غسله ليخرج به منها، الا أن فى معتبر الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما دل فيه على هذا النظر فاعرفه
قلت له: فأي شيء يتفق على نجاسته من هذه الأنواع أو ما أشبهها فى المرأى أو الاجماع؟
قال: فلا أدريه جزما في شيء منها الا فى بولها أودمها لا، ما عداهما في حكمها، وفى هذا ما دل على أنه لا رخصة فيهما الا أن يكون في رأى