الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠-
-
من ترخيص من القوم فى البول، ولكن لا نعلم أن أحداً من أهل العدل يذهب في رأيه الى هذا القول، ولولا الاتفاق على فساده لجاز في الرأى أن يكون على سداده
قلت له: فالدابة من هذه الأنعام أو ما أشبهها يقع ذنبها على الحليب منها أو في غيرها؟
قال: فله في المتنزه والأحكام من الطهارة فى بابها مثل ما بأذنابها وقد مضى فيه من القول ما دل عليه فيكفي
قلت له: وما الذى يعجبك من هذه الآراء المختلفة في هذه الأشياء فتختاره منها؟
قال: فيعجبني في موضع الاسترابة ما فى التنزه من قول في رأى لمن أمكنه فقدر عليه، والا فالحكم هو الأصل فيها، فليرجع اليه ولما اتفق على طهارة روثها دل بالمعنى من قيئها أو فرثها على طهارته، الأن الفرث فى موضع سنح لهما أو لين الكل من هذه قبل الفرث في مجمع أم جاز عليهما فصح لافتراقهما بعد كون الخلط في موضع أن يفرق ما بينها لغير مفرق توجبه في حكمها، فيكون لما خرج من علا، وما بقى في الموضع منها غير ما نزل فبرز مما سفل، ليت شعرى من أي شيء طهر
هذا وفسد ذاك! وما أولى بالجميع أن يكون الحكم واحد