الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢12
-
فلا، لأنى لم أرها قط، ولكنها عند الأكثرين معروفة، الا أن الكركدن لقلة ما يذكر فيما نعلمه، كأنها لم تشهر، وربما كان لشيء شهرة في موضع دون غيره
قلت له: فالخيل والبراذين والحمير والبغال وما أشبهها؟.
قال: قد قيل فيها انه لا بأس بأسآرها وأعراقها وبطهارة أبدانها، وجميع ما لها من رطوبة لأفواهها ومناخرها مع ما يخرج من بطونها من قيئها وفرثها وألبانها وأرواثها لا يختلف فى هذا منها، ولا في شيء منه أبدا الا أن يكون فيما لها من قئ لا غيره فى حكمها، وأما في التنزه فقد يجوز في أذنابها، مع ما لها من عرق، بل فى أرواث اناثها لأن يلحقها رأى من يقول بنجاستها، الا أن فى قول الشيخ سليمان بن عثمان لا يتوضأ، ولا يشرب من أسآرها، لأنه لا يؤكل لحمها
وعلى قول من يحرمها فعسى ألا يبعد في هذا منها، بل في جميع ما يكون من رطوباتها من أن يجوز على قياده، لأن يحكم في كل شيء من هذا بفساده، وعلى قول من يكرهها، فيجوز لأن يلحقها في هذا المعنى
ما به لسداده
ولا أدرى ما الذى نواه هذا الشيخ من هذا اذا لم يدل في قوله على