مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥

قال: ففى الأثر أنه لا يلزمهم تطهيره ومتى زال الذي به من النجاسة

طهر في يوم أو أقل أو أكثر، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك؟:

د قلت له: وما ولدته من نتاجها وعلى بدنه رطوبة فاسدة متى طهر؟.

قال: بعد جفافه وزوال ما به منها

قلت له: فالأنفحة من بعد أن تذبح ما حكم الطهارة لها؟.

قال: قد قيل فيطهر لأنه لا بأس بها ما لم تأكل الشجر فتكون كرشاً، ما فيها فرثا، ويجوز من قبله على قول آخر، لأن يلحقها ما في الكرش من رأى فى فرثها، لأن الموضع هو العلة فيما عندى ان صح على

ويصير

رأى من يفسد ما فيه لا غيره من ظاهر نزل اليه

•

قلت له: وما حلبه من لبن فخالطه

؟

دم

قال: فهو نجس على حال، وما بعده ففى قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن من حبه ألا ينتفع به الا من بعد ثلاثة من أشخابها وعسى في طهارته بما دونهن ألا يتعرى من الاختلاف، وعلى ما أراده ان صح

فجاز عليه

قلت له: وما دون الدم من حمرة تطهر به؟.

:

قال: فحتى يكون دما، وأما الحمرة فلا بأس بها فيما قيل فيها