مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

--

قلت له: فالحمر الوحشية التي أبيح لحمها، ماذا في الطهارة؟

وماذا حكمها؟.

قال: فلا أعرفها الا من الصيد الحلال، فالقول فيها من جهة الطهارة

مثل البقر والحمار

قلت له: فالقنافذ والأرانب واليرابيع؟.

قال: فهذه من الصيد، ولا يصح فيها لحلها الا طهارتها، وجواز أكلها مثل الظباء والأوعال، وفى قول الشيخ أبي المؤثر رحمه الله أن الأرنب مكروهة اللحم، فان صح فجاز الأن يتبعه فى الكراهية وما وراءه منها

في الحكم قلت له: وما ذبح فحل من أنواع ما لمبعره حكم الطهارة في الاجماع أو على رأى من قاله فى موضع جوازه له ما يكون فى جوفه من طعامه؟.

قال: ففى الأثر أنه لا بأس بما يؤخذ فى المبعرة والأمعاء والحوايا من البقرة، ولا بما يكون فى المحبر فان له حكم الطهارة وما عداه في هذا من شيء في جوفه فتنجس في بعض القول. وقيل بطهارته الا ما في الكرش، وقيل لا بأس بما فيها، وقد مضى فى هذا ما فيه كفاية.

قلت له: وما بها من لبن بعد ذبحها ما القول فيه؟.