الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧-
-
قال: فهو تبع لما لها من لحم فى الطهارة والاباحة تولا واحدا في
جزم.
قلت له: فالمرارة والكرش طاهرتان أم لا؟.
قال: لا أدرى في المرارة الا أنها طاهرة من كل ما قد أجمع على حله، وما جاز عليه الاباحة والتحريم أو التكريه فى أكله، فالرأى لازم له بما فيه من قول، لأن الفرع الأصله، والكرش تابعة لفرثها، وفي هذا ما دل على أنها طاهرة فى رأى من يقول بطهارته، وعلى العكس من يذهب الى نجاسة فيمنع من أن يؤكل على هذا حتى يغسل، ويجوز على ما في الأول من
قبله
قلت له: فالمثانة منها والحيا من اناثها، والقضيب من ذكورها
ما القول فيها؟.
6
قال: ففى المثانة التى هى مجمع ما لها من بول قيل انها نجسة حتى تغسل فتطهر على قول، وقيل يرمى بها، وفى قول أبي المؤثر رحمه الله ما دل على أنه لا بأس على من أطعمها شيئا من الدواب، وفى الحيا قد قيل بالمنع من أكله الا أن يكون من بعد غسله، وهذا ما دل على نجاسته من (م 2 - الخزائن ج 3)