الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨-
قبله، وان أحد أطعمه دابة
رأى من أجازه.
مع
ما به تنجس من أجله لم يضق عليه في
وبالجملة في المثانة والحيا ففى المنع من أن يؤكلا ما دل على نجاستها وكفى، وأما القضيب فعسى أن يحتاج فى ازالة فساده الى أن يشق ان لم يقدر على تطهيره من داخله الا به، وقيل بطهارته مطلقا، والله أعلم
بسداده، والأول عن نظر، فان صح والا ترك الى ما في الآخر من أثر
•
قال الجامع لهذا الكتاب: وجدت مسألة منقولة من مقال الشيخ
الله الأواب محمد بن عبد بن جمعة رحمه الله: وفى قضيب التيس اذا طبخ مع اللحم من غير شق هل فيه اختلاف؟
الجواب: الذي حفظته عن الأشياخ المتأخرين أن القضيب اذا طبخ
مع اللحم من غير أن يشق ويغسل بالماء بعد شقه فهو نجس، وأما اذا شوى بالنار مع لحم غيره فلا ينجس القضيب المشوى، والله أعلم وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ بالحق، رجع.
قلت له: وما بان منها حياتها غزال عنها من خارجة أو ما دونها؟.
قال: فاني لأقول فى هذا عن علم بأنه ليس له الا في قول في حكم.
قلت له: فأي شيء من بهيمة الأنعام أو ما أشبهها تنجس من أجزائها