الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠-
به» ولي حديث آخر: «هل أخذتم أهابها خد بعتموه وانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله انها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كما وقع لكم إنما حرم أكلها «لأنه لا من الخاص لما قد أخرجه من تلك الجملة، لأنه انما يؤكل بعضها لا كلها، وفى هذا ما دل على أن غير
المأكول في الخارج من التحريم وأنه الأكثر ما فيها من القول
قلت له: فالشحم لا قول فيه الا أنه مثل اللحم في تحريمه أم
قال: نعم هو مثله، لأنه منه فهو تبع له فى الجملة، ولا أعلم أنه يختلف في تحريمها أبدا، ولا أن لهما من حيلة تحيلمها من الحرام الى الحلال، ولا من النجاسة الى الطهارة ماداما على ما به من الحال
قلت له: فالوبر والصوف والريش في مثل الشعر، أو ما بينهما غرق لشيء يدل عليه؟.
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى الا أنهما على سواء في قول من أجازها: أو حرمها لعدم ما لها من فرق في ذلك
قلت له: وما لمن فرق بينها وبين أصلها من أدلة توجبه في عدلها؟
قال: ما في الرواية من خصوص له
من عموم
ما في الآية، فلا لبس،
والخاص يقضى على العام، لا عكس، ودليل آخر أن الأنواع ما حل