الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢-
22 -
وعلى هذا يكون ما دخل من القرن فى الجلد واللحم، وعلى قول آخر: فحتى يغسل بالماء والا فلا يطهر، والأول أكثر ما في هذا وأظهر
قلت له: فالدباغ المذكور فى جلدها ما هو أخبرني به؟.
قال: فهو أن يوضع فيه ملح أو رماد أو تراب أو ما أشبهها، ثم يجعل فى الشمس حتى يزول عنه ما به وتلك ذكاته فى رأى من أجازه.
قلت له: فان لم يتركها بعد الدبغ له؟.
قال: فعسى أن يجوز فيه، لأن يختلف في طهارته على هذا من دباغه
ضربته الريح أو لا
قلت له: وما أخرج من شعرها قبل الدباغ لجلدها أو يجوز أن ينتفع به قبل أن يغسل به جز أو قلع وكذلك في صوفها ووبرها على رأى من أجازه أم لا؟
قال: نعم قد قيل بجوازه مطلقا، وبعض لم يجزه حتى يغسل،
وبعض أجاز ما قطع دون ما قلع، وقد قيل باجازته ما لم يحتمل في
قلعه شيئا من الرطوبة أو الجلد أو اللحم، وكلها من قول أهل العلم
قلت له: وما الذى ترى فى هذا فتحبه وتختاره فتدل عليه من
هذه
الآراء، فاني لأخشى أن أكون عن ادراك الأصح في عمى وعلى ما بي من