مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

-

0 24

-

قلت له: فان أعطاه الغير أيلزمه أن يخبره بأنه من ميتة أم لا؟.

قال: نعم قد قيل انه عليه، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره فيه. قلت له: ويجوز أن يبيعه من بعد أن يدبغ على قول من أباحه من غير أن يعلم به أم لا؟.

قال: قد أجيز له الا أنى أحب أن يكون في اعلامه من الشرط لجوازه على هذا الرأى من لا يجيز الانتفاع به لما يكون له من نقص في ثمنه أخذه منه بعد أن يعرفه فتركه تنزهاً أو ما زاد عليه

وربما عافه

من

فاداه الى ضياع ما له الذى أداه فيه، لا على معرفة به الا أن يبلغ اليه، والا فهو كذلك، فان صح هذا جاز، والا فالأول هو المصرح به في

أحكامه

•

قلت له: فالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فلم تدرك

ذكاته؟.

قال: فهذه كلها من الميتة فى حكمها، فليس لها الا ما فيها من طهارة أو نجاسة فى اجماع، أو رأى أو ما أشبهها فى موته بغير ذبح تحل به، فهو مثلها ولا أعلم أنه يختلف في شيء من هذا أبدا

قلت له: فالخنزير والقرد والكلب، ما القول الحق بطهارتها أم لا؟ جاز فيما بينها الفرق أخبرني بما لها في هذا حكم فى رأى أو اجماع؟.