الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦نجس في ذاته بمعنى الاتفاق عليه، فانى يقبل الطهارة على قياده، فيجوز
أن يخرج بها عن فساده، كلا فإنه الممتنع من ذلك
•
قلت له: فلابد من جلد الخنزير أو القرد من أن يدبغ لجوازه مثل الميتة على رأى من أجازه؟.
قال: نعم قد قيل هذا وهو كذلك لما به من أذى فى حاله، لطهارته من زواله، ولا نعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: وما وطأ عليه الكلب فى رطوبة ما القول فيه؟.
فلابد
قال: فالذي نعرفه من قول المسلمين فى هذا أنه نجس على حال
فاعرفه.
قلت له: وما ولغ من اناء، ما الوجه في طهارته؟.
قال: ففى الرواية من طريق أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طهور اناء أحدكم اذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا» فان ص صح فعسى أن يجوز فيه لأن يكون لخصوص أمر شاهده، فأمر به كما فدل عليه لا على ما به من عموم هو الظاهر من مفهومه لعدم ما يدل على خروجه على ما أشبهه من شيء لا عين له ما قد أجيز فيه لأن مع يغسل ثلاثا فيطهر ما لم يصح له شيء من البقاء، كما قد أخبر عنه في غسل اليد من هذا ونحوه.