الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧وفي حديث آخر، وأى فرق بينها وبين الاناء ما لم تلج النجاسة
في باطنه، ولاشك فى أنهما سواء
قلت له: وما الذى تراه فى هذا أولى به من الأمرين فيعمل فيه من
الخبرين؟.
قال: فان أحرى ما به ان صح ما فيه أرى أن يكون كغيره من أنواع أمثاله فيجزيه أن يغسل ثلاثا لطهارته مع كون زواله، فان أزيل الى سبع في غير دينونة بلزومه فى قطع، بل لمعنى ما أريد به من النزاهة مبالغة في غسله، وبما فى الخبرين من الزيادة خروجا من شبهة ما دخل عليه من أجله فحسن لمن أمكنه فقدر على فعله
قلت له: وما ولغ فيه من الآنية خنزير أو قرد ما القول فيه على هذا يكون أم لا؟.
قال: فعسى أن يكون كذلك فيما يحتاج اليه طهورا وان كان أعظم تحريما وأشد رجسا، وأفسد سؤرا فلا زيادة لهما على ذلك
قلت له: فالأسد والفهد والنمر؟.
قال: ان هذه الا من السباع قدمها وبولها وقيئها وخبثها من الرجس الحرام الفاسد لذاته فى الاجماع، وما عدا هذا من أسآرها، أو ما يكون