الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨28
-
من رطوباتها فالقول فى طهارته مختلف، لرأى من يقول بحلها، ورأى من يقول بحرامها فيمنع من جواز أكلها، ورأى يقول بكراهيتها، خانها في معنى الطهارة آراء لاحقة بها فى عدلها، لأن هذه الرطوبة في حكمها لابد وأن تكون تابعة للحمها
قلت له: فابن آوى والثعلب والضبع
قال: فأولى بها أن تكون مثل الأولى والقول فيهما واحد في هذا المعنى الا على رأى من يفرق ما بينها في الاباحة، فعسى أن يجوز فيها أن يقربه من الحل أن يكون على رأيه من الطهارة أدنى ان صح له والا فهى كذلك في كل منها لا سبع ولا شك.
قلت له: فالتفه والدب والسمع، ما المقول في هذا؟.
قال: فاني لا أجد فيها قولا أعرفه بالقطع من الأثر والسمع الا أن يكون عن القوم بأنها من السباع، وعلى هذا فان صح فلها من حكم
الطهارة ما لمثلها من الأنواع في المرأى والاجماع.
قلت له: فالظربان والفنك والسمور والسرحان؟.
•
قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى فى هذه ما هي من الحيوان، اللهم الا ما يطلق عليه في تعريفه اسم السرحان لا غيره أني لا أعرفها الا أن