مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢

1

قلت له: فجلدها عندك أهو من جلد ما قد منع فى لحمه من جواز

أكله شرعا فحرم على غير المضطر قطعا؟.

قال: نعم قد قيل هذا وهو كذلك فيما عندى في ذلك

قلت له: أفيجوز أن يجلس على جلد النمر والأسد ويركب على

ما كسى من السروج بهما أو بشيء منها؟.

قال: الله أعلم، وأنا لا أدرى من جوازهما فى مثل هذا على ما فيهما، وفي قول آخر: ما دل على فسادهما، وقيل بكراهيتهما من غير تحريم لهما، وفى قول أبي عبد الله ما دل على مثل هذا من الكراهية لا ما زاد عليها من تحريمها حتى انه أخبر عن نفسه في قوله، وأنه أمر الله بن الحكم أن يخرج من سرجه جلد النمر الذي عليه

عبد

قلت له: فهل للقوم من أثر فى هذا وما فوقه من خبر أم لا؟.

قال: نعم فالبعض كره الانتفاع بشيء من جلود السباع، ورخص آخرون فيها بعد الدباغ، وبعضهم أجاز الركوب على السروج المنمرة،

ومنهم من رخص من بينهما جلد النمر فكرهه دون ما سواه، ومنهم من

يقول فيه بأنه نجس من قبل أن يدبغ سواء ذكى أو لا، فاذا دبغ طهر

>

وفى الحديث روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم