الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥35
-
قلت له: فهلا قيل بطهارة موضع عضه من الصيد؟.
قال: بلى ان هذا قد قيل فيه انه من قولهم، وعلى العكس في قول آخر، وكله مما يجوز، أو ليس في شيء من هذين ما يدل على خروجه من العدل لما لهما من أدلة على ثبوتهما، قولين في موضع في رأى من أجاز له.
قلت له: وبالجملة فى السباع فى الدم والبول والقيء والخبث منهما لا قول فيها على حال الا فسادها من غير ما فرق في الأنواع بين ما جاز عليه المرأى في حله أو لم يجز لحرامه في الاجماع؟
أنه
قال: هكذا معى فى قول المسلمين لا غيره أو اعرفه فأدل عليه أو تظن يجوز أن يخالف في شيء من هذه الأربعة فيصح لمن يدعيه، ولا دليل عليه فلا وصول اليه فدع ما لا مطمع فيه فانها من الرجس فاسدة لذاتها وفاقا فكيف يجوز على هذا أن يصح ما يخالفه لمن يقوله في رأى أو في دين رامه فراقا، وليس هذا الا نوع محال أن يكون من المعدل في حال
من
قلت له: قالهر والفأر ما الذى لهما من حكم فى طهارة ما يخرج منهما ظاهر أو باطن أو ما يكون لهما من الأسار
قال: قد قيل في الهوانة من أنواع ما له ناب من السباع يأكل الميتة