الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩39 -
وما وقع فيه من نحو هذا الشيء أوجبه اندفع لزوال موجبه، فارتفع، وان كان من جهة ما لها من الرطوبة لما بها من فساد في ذاتها لزم من ثبوته فى رطوباتها أن تكون فاسدة كلها لعدم ما لها من فرق يدل على الخصوص في شيء دون غيره منها بحكم منفرد، وليس هذا لما فيه من قوله من اجازة سؤره ان صح ما جاز عليه الرأى من رطوباته أن يكون لحكم واحد اما فى طهارة، واما فى نجاسة لأنها رطوبة واحدة، وان تعددت المخارج، فالمرجع فيها اللى شيء واحد في اسمه لما فيه من رأى في
حكمه.
والذي أحبه أن يكون له حكم الطهارة لما بها من قوة في الأدلة عليها، وان جاز لأن يلحقه ما فى السباع من قول فعسى أن يكون أهون منها وأطهر، لأن خلطه للطاهر مع النجس في أكله بقيتها وأطهر الا فيما له من دم أو قيء أو خبث أو بول، فانه في هذه الأربعة كغيره من أنواع جنسه في الاجماع والقول في البرى من جهة ما له فى الطهارة مثل الأهلى الا أن يكون من الخط، فربما يكون الطاهر في قلة على الوحشى، الا أنه غير مدرك بالقطع، فيحكم به وربما كان له في أجناس ما لا دم له فلا يحرم لموته من الخشاش، بل في العض من أنواع جنس الخشاش مع ما يقتاته مع ما يخلطه من الأنجاس، فأحق ما بهما فى الطهارة على هذا أن يساوى بينهما الا لفرق يصح فيهما والا فهما كذلك ان صح لى ما أراه في ذلك
•