مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

– 41 –

ونجاسته على رأى آخر يجوز فيه أن يكون في الري على ما دل عليه

أولا؟.

قال: بلى ان أفاده من قوله قد قيل به فى بوله، الا أن فساده أكثر ما فيه من رأى جاز عليه، وأنه لأحب الى لما في الأزواج المثمانية من دليل في اجماع، فانى يصح أن يكون منها أظهر مع ما له به من نزاع اذا أولى ما به من نزاع اذا أولى ما به أن يكون كهى على قول آخر وأفسد.

قلت له: فان وقع بعره على شيء من الطهارة فى رطوبة له أو في الشيء نحو لبن أو دهن أو خل يحمل النجاسة، أو ما يكون من الأشربة أو غيرها من كل مائع رطبا كان أو يابسا في قلة أو كثرة؟.

قال: فلا بأس به على رأى من يقول بطهارته، وان كثر ويغسل على رأى من يقول بنجاسته، وان قل، وفى قول آخر: أنه لا يفسد حتى يكون عشر الطهارة الى ما زاد عليه، وقيل حتى يكون نصفها، وقيل حتى يكون مثلها، وفى قول آخر: حتى يكون أكثر منها، وقيل بفساده على حال الاختيار لا ما عداه من الاضطرار، وقيل بفساده رطبا، فاذا يبس طهر، وقيل لا يفسد الا من تكسره.

قلت له: وما قرضه بأضراسه من شيء طاهر وناله بفمه أو بلسانه؟.