الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠قلت له: فالأماحى والحيات فى أنواعها من الأفاعي وغيرها من كل
نوع الجنسها، ما القول فيها؟.
قال: فهذه لما بها من أنه
مش
في أنيابها مع
ما هي به من أكلها
المحرمة الميتة فى الاجماع، كأنها على هذا من أمرها في فعلها أشبه ما يكون في المعنى من السباع فيجوز لأن يلحقها في جلدها ولحمها وسورها وبولها وخبثها، وجميع رطوباتها معنى من بها من قول في حكمها، ويجوز لأن يخالفها في غير واحدة من أحكامها من جهة أخرى هى أنها تعيش في البر والماء، فتكون على ما مثلها من حكم في حياتها وبعد موتها، وعلى أن تكون هذه العلل كلها قد جاز عليها في طهارتها وتحريمها وحلها، ما قد قيل فيها من فساد لحومها وأسآرها وأبعارها وأبوالها ما لها من رطوبة تخرج منها
وجميع
وفى قول آخر: الا سؤرها فانه طاهر، وقيل بفساد بعرها وبولها وكراهية سؤرها وسائر رطوباتها من أجل الاسترابة، وقيل بطهارة
بعرها.
وفى قول آخر ما دل على طهارة الجميع من هذا كله إلا أنه قد يجوز على هذا الرأى أن يدخل على سؤرها الكراهية فى كله قبل سمها على الخصوص فى أنواع ما بها يكون في أنيابها، فان هي ماتت في شيء أفسدته على حال، الا أن يكون فى الماء فانه لابد وأن يختلف في فساده بها