الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١-
قلت له: وما تولد منها فى البر ما الذى له من قبل أن يعيش في
الماء؟.
قال: قد قيل ان له حكم ما في البرية لا غيره من شيء جاز على
المائية
قلت له: وما عظمه من شيء بأنيابه أو ناله شيء من رطوبته فيه فله فى الطهارة ما لسؤره أم لا؟.
قال: نعم هو كذلك، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك
قلت له: وما القول عندك فى طهارة بيضه وحله؟.
قال: ما في لحمه من اباحة فى طهارة أو تحريم في نجاسة أو ما دونها من تكريه في حكمه.
قلت له: فالترياق المعمول من لحومها ما القول في حله وطهارته؟.
قال: فهو حكم ما له من اللحم، لأنه لازم لما فيه من قول في
رأى جاز عليه
قلت له: فهل من قول في الانتفاع بجلدها من قبل أن يدبغ أم لابد لجوازها من الدباغ؟.
٧٢٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.