مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

-

قلت له: وما تولد منها فى البر ما الذى له من قبل أن يعيش في

الماء؟.

قال: قد قيل ان له حكم ما في البرية لا غيره من شيء جاز على

المائية

قلت له: وما عظمه من شيء بأنيابه أو ناله شيء من رطوبته فيه فله فى الطهارة ما لسؤره أم لا؟.

قال: نعم هو كذلك، ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره في ذلك

قلت له: وما القول عندك فى طهارة بيضه وحله؟.

قال: ما في لحمه من اباحة فى طهارة أو تحريم في نجاسة أو ما دونها من تكريه في حكمه.

قلت له: فالترياق المعمول من لحومها ما القول في حله وطهارته؟.

قال: فهو حكم ما له من اللحم، لأنه لازم لما فيه من قول في

رأى جاز عليه

قلت له: فهل من قول في الانتفاع بجلدها من قبل أن يدبغ أم لابد لجوازها من الدباغ؟.