الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢-
قال: فعسى أن يجوز عليه أن يلحقه معنى ما في السباع من قول في رأى قد مضى فيه، وعلى قول آخر، فيجوز لموتها فيما فيه يعيش من
الماء أن يلحقه معنى ما فى دوائه من قول في ذلك.
قلت له: وما تولد منها فى الماء فله من قبل أن يفارقه فيعيش في
البر حكم المائية؟.
قال: هكذا معى في هذا لا غيره من قول يصح فيه فيجوز عليه
قلت له: فالورل والضب والقطاة والحرباء ما القول فيها؟.
نوع
قال: فعسى في هذه كلها أن يجوز لأن يكون من حكمها الا الطهارة فى أصلها الا ما جاز عليه منها، لأن يلحقه الاسترابة في أكله
لمحرم الميتة، أو يكون من الأنجاس في الاجماع، أو على رأى فيجوز لأن يختلف في فساد لحمه وجلده وسوره وبعره وجميع ما له من رطوبة، الا ما كان من الرجس فى أصله من بوله أو دمه، والا فهى على ما به من حكم العموم حتى يصح في الخصوص في شيء لما قد عرض له في حاله في دين الى ما له حكم في رأى أو دين
والورل ان صح عليه ما يقال فيه لأنه مولع بأكل الحية جاز لأن يلحقه في طهارته معنى ما في السباع من قول أن من يأكله منها بعد موته، أو هي