الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣03
-
حية، ولابد فيه من أن يعد من الميتة على حال، لأنه من قبله وان لم ذلك، ولا ما أشبهه في أكله جاز لأن يلحقه ما في الضب من قول يصح
في تكريه يقتضى في ثبوته جميع ما في ذاته
وقول في اباحة ما بها من لازم طهارته الا ما أخرجه دليل في
أو رأى الا أنه يقال فيه انه يأكل رجيعه، فان صح جاز لأن يلحقه ما والا فهو على ما له في الأصل
•
دين
به
وفى الأثر لمن قاله من أهل العدل فيما له من البعر أنه يرجو فيه لا بأس به، ولبعضهم ما دل فى جلدهما على جوازه منهما لقول فيما يجعل به من السمن أنه لا بأس به، ولن يصح الا لطهارته فيما عنده، وأن يحتمل العظاة والحرباء على هذا، فيكون الكل منها لحكم واحد لم يبعد من الحق، لما بينهما فى المناسبة فى الخلق الا لما يقتضى في ثبوته كون الفرق من جهة ما لها من المعيشة فى كثرة أو قلة والا فهي كذلك، لأن ما أشبه الشئ فى صفة أو معنى أو ما يكون من شيء فهو مثله فيما هو
فيه أشبه وله حكمه الا لمانع، ولا نعلم أنه يجوز أن يختلف في ذلك.
قلت له: فالأوزاغ والخنازير والعسالة والألفاغ وما أشبهها من
دابة، ما القول في حكمها؟
قال: فهذه قيل فيها انها من جملة ما له حكم الطهارة، الا أنه قد