مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

-

كبارتها والعظاءة وشبهه به الا أنها أصغر منه، والحرباء أكبر منها، وبالجملة فيجوز في أكلها لأن يكون فى حكم واحد في أصلها الا لعلة موجبة على الخصوص فى حال الفرق فى شيء عن غيره الأدلة حق تقربه من التحريم والنجاسة أو من الاباحة والطهارة، أو من الكراهية زيادة على ما عداه من نوع نفسه أو ما سواه من أنواع جنسه من طريق المرعى ان صح عليه أو جاز الأن يلحقه في أكله لما له يرعى أولا فالأولى ما لها أن تكون على سواه.

قلت له: فالوزغة التي تكون فى المساجد أو المنازل والخنازير والسلمة

من جملتها، ولها من حكم ما لها؟

قال: هكذا فى هذا لا غيره لأنها من أنواع جنسها، فالقول فيها واحد فى طهارتها ورجسها في حياتها وبعد موتها، وقد مضى من القول

ما دل على ذلك

في ذلك

قلت له: فان وقع منها شيء فيما يؤمن الطهارة فخرج حيا؟

قال: فهو على طهارته وقيل بفساده، وقيل بما دونه من الكراهية

•

قلت له: فان هى ماتت فى مائع أو جامد من سمن أو غيره؟